السيد يوسف المدني التبريزي

17

درر الفوائد في شرح الفرائد

[ في الفرق بين المعنى الموضوع له اللفظ هو الصحيح وبين ان يكون هو القدر المشترك ] ( واما إذا قلنا ) بان الموضوع له هو القدر المشترك بين الواجدة لجميع الاجزاء أو الفاقدة لبعضها نظير السرير الموضوع للأعم من جامع اجزائه ومن فاقد بعضها الغير المقوم لحقيقته بحيث لا يخل فقده لصدق اسم السرير على الباقي كان لفظ الصلاة من الالفاظ المطلقة الصادقة على الصحيحة والفاسدة فإذا أريد بقوله أقيموا الصلاة فرد مشتمل على جزء زائد على مسمى الصلاة كالصلاة مع السورة كان ذلك تقييدا للمطلق وهكذا إذا أريد المشتملة على جزء آخر كالقيام كان ذلك تقييدا آخر للمطلق فإرادة الصلاة الجامعة لجميع الاجزاء يحتاج إلى تقييدات بعدد الاجزاء الزائدة على ما يتوقف عليها صدق مسمى الصلاة .